الشيخ محمد الجواهري

308

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2655 [ « مسألة 8 » : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغش ثلثها مثلاً - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع - لا على التساوي فيها - فلابدّ من تحصيل العلم بالبراءة إمّا باخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر ( 1 ) .